مذكرة خاصة عدد 832 بتاريخ 05 ماي 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة إن كانت عمليات التزود بالمحروقات في إطار العقد الإطاري الذي أبرمته شركتكم مع شركة بترولية تعتبر صفقة على معنى أحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998 وتخضع بالتالي للخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.