الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 96778
تاريخ القرار : 2019/10/9
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/10/3 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأساتذة المحامين "ب.ف" و"ح. و " و "ك.م" و "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.