L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 96778/2019 · 09/10/2019

قرار تعقيبي عدد 96778 بتاريخ القرار 09 أكتوبر 2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع-قبول الطعن بالتعقيب شكلا في بطاقة ايداع- الاذن بالافراج تعقيبيا عن المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد 96778  تاريخ القرار : 2019/10/9  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/10/3 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأساتذة المحامين "ب.ف" و"ح. و " و "ك.م" و "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.