من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر عودتكم إلى تونس نهائيا مصحوبا بمجرورتين ذات الرقم المنجمي *** و *** وجرار طرقي وتحصلكم على البطاقات الرمادية تقدمتم إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.