L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 880/2014 · 05/06/2014

حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2014  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر عودتكم إلى تونس نهائيا مصحوبا بمجرورتين ذات الرقم المنجمي *** و *** وجرار طرقي وتحصلكم على البطاقات الرمادية تقدمتم إلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.