Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ومعلوم الإشهار الموظفين على ديوان البحرية والموانئ
المرجع : مكتوبكم عدد 2040 بتاريخ 6 ماي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية رادس راسلت ديوان البحرية التجارية والموانئ بخصوص إدراج الحد الأدنى لل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.