من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ومعلوم الإشهار الموظفين على ديوان البحرية والموانئ
المرجع : مكتوبكم عدد 2040 بتاريخ 6 ماي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية رادس راسلت ديوان البحرية التجارية والموانئ بخصوص إدراج الحد الأدنى لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.