L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 807/2014 · 28/05/2014

حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ومعلوم الإشهار الموظفين على ديوان البحرية والموانئ

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ومعلوم الإشهار الموظفين على ديوان البحرية والموانئ  المرجع : مكتوبكم عدد 2040 بتاريخ 6 ماي 2014  وبعد،  لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية رادس راسلت ديوان البحرية التجارية والموانئ بخصوص إدراج الحد الأدنى لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.