L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 794/2014 · 27/05/2014

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2014  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة بعث عقاري سجّلت بعنوان الثلاث سنوات الأولى لنشاطها خسارة وأنها بدأت بتحقيق رقم معاملات ابتداء من سنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.