L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1157/2014 · 21/07/2014

طلب توضيحات جبائية حول نشاط الشركة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول نشاط الشركة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 جوان 2014 21 جويلية 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "***" يتمثل نشاطها خاصة في صنع وتحويل أوراق شمع النحل بالقيروان وطلبتم بالتالي معرفة  - الامتيازات الجبائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.