مذكرة خاصة عدد 1400 بتاريخ 2 أوت 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أن مؤسسة أجنبية تعمل بتونس في إطار عقد مناولة عن طريق منشأة دائمة تعتزم وضع معدات على ذمة هذه المنشأة الدائمة طالبين معرفة هل يمكن للمنشأة الدائمة تسجيل هذه المعدات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.