L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1723/2014 · 27/10/2014

حول المآل الجبائي لاستعمال البضاعة المعدة للبيع من قبل مصلحة ما بعد البيع

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المآل الجبائي لاستعمال البضاعة المعدة للبيع من قبل مصلحة ما بعد البيع المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة مختصة في بيع الهواتف الجوالة بالجملة تقدم لفائدة حرفائها خدمات ما بعد البيع سواء من خلال المصال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.