من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المآل الجبائي لاستعمال البضاعة المعدة للبيع من قبل مصلحة ما بعد البيع
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة مختصة في بيع الهواتف الجوالة بالجملة تقدم لفائدة حرفائها خدمات ما بعد البيع سواء من خلال المصال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.