L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 946/2014 · 17/06/2014

الخصم من المورد بعنوان خلاص فواتير محررة باسم أعوان الشركة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خلاص فواتير محررة باسم أعوان الشركة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جوان 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تمنح قروضا لأعوانها مباشرة أو بصفة غير مباشرة عبر تكفلها بخلاص فواتير علاج أعوانها في مص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.