النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل صفقة متعلقة بتركيز سلك ألياف بصرية بحري يربط بين تونس وإيطاليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
1 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 354
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل صفقة متعلقة بتركيز سلك ألياف بصرية بحري يربط بين تونس وإيطاليا المرجع : مكتوباك بتاريخ 26 نوفمبر 2013 و23 جانفي 2014
لقد ذكرت بمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتي" […] "و" […] " أبرمتا عقدا مع مجمّع شركات متكون من الشركة التونسية " […] "والشركة الفرنسية " […] « والشركة الايطالية « […] " يتمثّل موضوعه في تركيز سلك ألياف بصرية بحري يربط بين تونس (قليبية) وإيطاليا [...]" يسمّى"[…] (Mazara Del Vallo) وطلبت على هذا الأساس معرفة:
- النظام الجبائي للشركة الفرنسية والشركة الإيطالية في إطار هذه الصفقة، - الخصم من المورد المطبق بعنوان الضريبة على الشركات على المبالغ المدفوعة مقابل مختلف الخدمات المسداة من قبل الشركتين المذكورتين، - النظام الجبائي للخدمات في مادة الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه يتبيّن من خلال دراسة عقد الصفقة المبرم بين شركتي" […] " و" […] " ومجمّع الشركات المذكور، أن الخدمات المسداة في إطار العقد المشار إليه أعلاه تتمثل خاصة في:
- دراسة مسلك بحري"DTS"، - تصوّر وهندسة سلك الألياف البصرية، - بناء محطّة بقليبية ، - إنجاز كل الخدمات البحرية اللازمة (خدمات المسح، إرساليات الموقع، التركيب والردم) - تركيز السلك ووضعه في حالة استخدام ، - ضمان ديمومة السّلك وتطويره خاصة فيما يتعلّق بفاعليته وطاقته ومطابقته لمعايير الإرسال، - ضمان حسن سير استخدام السلك، - توفير خدمات الصيانة التي يطلبها الحريف، - ضمان مستوى جودة وفعاليّة مطابقة للالتزامات الواردة بالعقد، - ضمان صيانة المحطّة بقليبية والسّلك لمدة غير محدودة في الزمن.
Page 2
كما يتبين من خلال مكتوبيك والوثائق المصاحبة لهما أن الخدمات المسداة في إطار صفقة موزعة بين الشركتين « […] » و« […] » كما يلي:
- بالنسبة للشركة الفرنسية « […] » : توفير السّلك وتركيزه لمدة أسبوعين بتونس وضمان صيانته، واختباره بتونس مدّة 5 أيام،
- بالنّسبة للشركة الإيطالية « […] » : دراسة أولية ووضع السّلك البحري بين تونس وإيطاليا لمدّة 21 يوما والتثبّت من وضعه وردمه خلال 16 يوما.
هذا، وينصّ الفصل الخامس من العقد موضوع مكتوبيك أن فوترة الخدمات المنجزة في إطار الصفقة ستتم من قبل كل شركة عضوة في المجمع على حده وذلك في حدود الخدمات الموكولة إلى كل منها.
على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي لكلّ من المجمع والشركة الفرنسية والشركة الإيطالية المذكورة أعلاه كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة إلى المجمع
لا يخضع في الحالة الخاصة مجمع الشركات المكلف بإنجاز الصفقة موضوع مكتوبيك لأي واجبات محاسبية أو جبائية بما في ذلك المتعلقة منها بإيداع تصريح في الوجود.
وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة قيام المجمع المذكور بإنجاز خدمات أو تحمّل أعباء لحساب أي من الشركات العضوة فيه، فإنه يخضع في هذه الحالة إلى كل الواجبات المحاسبية والجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2- بالنسبة إلى الشركتين الفرنسية والإيطالية
بالرجوع إلى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه والوثائق المصاحبة لهما وباعتبار عدم ممارسة النشاط بتونس في إطار منشأة دائمة، تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة كلّ من شركة « […] » المقيمة بفرنسا وشركة « […] » المقيمة بإيطاليا للضريبة بتونس وللخصم من المورد بهذا العنوان مقابل الخدمات التي تسديها كلّ منهما في إطار الصفقة موضوع مكتوبيك فقط إذا شمل تعريف لفظة أتاوات الوارد بكل من الاتفاقية التونسية الفرنسية والاتفاقية التونسية الايطالية لتفادي الازدواج الضريبي الخدمات المذكورة. 2
Page 3
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، فإنّ المبالغ المدفوعة إلى الشركة الفرنسية المذكورة أعلاه مقابل الخدمات الموكولة لها لا تخضع للضريبة على الشركات بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا وتخضع المبالغ الراجعة للشركة الإيطالية المذكورة أعلاه مقابل الدراسات الأولية للخصم من المورد بنسبة 12% طبقا للفصل 12 من الاتفاقية التونسية الايطالية لتفادي الازدواج الضريبي.
ولا تخضع المبالغ الراجعة للشركة الإيطالية المذكورة مقابل الخدمات الأخرى للضريبة على الشركات بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنّ في صورة عدم فوترة المبالغ الخاضعة للخصم من المورد والمبالغ غير الخاضعة لهذا الخصم كلّ على حدة، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 12% على المبلغ الجملي المدفوع للشركة الإيطالية المذكورة أعلاه.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64%.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
عملا بأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع العمليات المنجزة من قبل شركتي " […] " و" […] " لفائدة " […] " و" […] " في إطار العقد المبرم بينها والمشار إليه أعلاه للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% باعتبارها متعلّقة بخدمات مستعملة في تونس.
وتخضع المبالغ المدفوعة إلى الشركة الإيطالية بعنوان الدراسات الأولية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%.
وباعتبار أن الشركتين المذكورتين تتوليّان الفوترة مباشرة لحريفيهما وأنّه ليست لهما مؤسسة بالبلاد التّونسية، فإنّ المبالغ المدفوعة لهما في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد التّحريري بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.