L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 344/2014 · 31/03/2014

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لشركة ****

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لشركة ****  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة ***** شركة مصدّرة كليا تقوم بصيد المرجان أو بشرائه لدى صيادين أشخاصا طبيعيين ليس لديهم معرف جبائي ثم تصديره طالبين معرفة مدى خض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.