الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ64390.65841دد القرار
تاريخه: 2024/6/04
تلخيص المستشار صلاح الشيحاوي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعــد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2024/2/2 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب بزغوان نيابة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.