الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 66603
تاریخه 27 نوفمبر 2024
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة *** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ببن عروس بتاريخ 5 جانفي 2024 والمرسم تحت عدد 11335 .
في حق: "ن. غ"، مقرّه بشارع الحب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.