L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1210/2014 · 05/08/2014

طلب توضيحات جبائية

من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جوان 2014  لقد طالبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :  - ماهي القواعد المعمول بها لتقسيم ثمن شراء مبنى تجاري تم اقتناؤه لدى باعث عقاري بين ثمن الأرض وثمن البناية مبينين أن عقد الشراء يتضمن مبلغا جمليا؟  - هل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.