من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جوان 2014
لقد طالبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- ماهي القواعد المعمول بها لتقسيم ثمن شراء مبنى تجاري تم اقتناؤه لدى باعث عقاري بين ثمن الأرض وثمن البناية مبينين أن عقد الشراء يتضمن مبلغا جمليا؟
- هل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.