مذكرة خاصة عدد 1549 بتاريخ 10 سبتمبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« يشرفني أن أعلمكم بأنه عملا بالعدد 10 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الخدمات المسداة من طرف وزارة الدفاع الوطني في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة للمعاليم او أتاوات لمعلوم طابع جبائي محدد بدينا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.