من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 17 نوفمبر 2017
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يخول إيداع تصريح باستثمار توسعة أو تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الأرباح الجملية بما في ذلك تلك المتأتية من استثمار الأحداث الذي لم يتم إيداع تصريح بالاستثمار ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.