من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 09 ماي و 22 جويلية 2014
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول الضمانات التي تخول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان عقود التأمين على الحياة طبقا الأحكام الفصل 24 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.