L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1594/2014 · 02/10/2014

حول أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوباكم بتاريخ 09 ماي و 22 جويلية 2014  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول الضمانات التي تخول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان عقود التأمين على الحياة طبقا الأحكام الفصل 24 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.