مذكرة خاصة عدد 1727 بتاريخ 17 أكتوبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يتقاضون الأجر الأدنى الصناعي المضمون بتونس خاضعين للضريبة على الدخل أم لا، يشرفني موافاتكم بما يلي :
طبقا للتشريع الجاري به
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.