مذكرة خاصة عدد 1869 بتاريخ 28 نوفمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أنكم تقومون بخلاص أجور موظفيكم يوم 5 من كل شهر، فطلبتم معرفة إن كان يتعين عليكم دفع الخصم من المورد المستوجب بعنوانها قبل يوم 28 من نفس الشهر أم من الشهر الموالي.
جوابا، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.