مذكرة خاصة عدد 340 بتاريخ 09 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة :
- المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور،
- هل تؤخذ بعين الاعتبار ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.