مذكرة خاصة عدد 341 بتاريخ 09 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركاء يعتزمون تكوين شركة فلاحية يتمثل نشاطها في تربية الدواجن ويتكوّن رأس مالها من مساهمة نقدية وأخرى عينية. وبيّنتم أن المساهمة العينية تتمثل في المساهمة بعقار فلاحي متواجد بمنطقة فلاحية حيث ستقوم الش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.