طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30101-0000195
10 فيفري 2025 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أكتوبر 2024.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بإيضــاحات حول النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم الممنوحة لموظفي شــركة " […] " من قبل الودادية والتي يتمّ تمويلها من ميزانية الشركة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصــل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصــافية بعد طرح كلّ الأعباء التي يسـتلزمها الاسـتغلال وخاصــة منها نفقات المسـتخدمين والتي تشمل الأجور والمرتبات والمنح والمكافآت والامتيازات العينية.
وعلى هذا الأساس، تعتبر تذاكر الأكل الممنوحة للأجراء أعباء استغلال وتكون قابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على مستوى المؤسســة وذلك شريطة استجابتها لبقية شروط طرح الأعباء وخاصــة منها ألاّ تكون مبالغا فيها وأن تكون مسجّلة بالمحاسبة ومبرّرة بالوثائق اللازمة.
مع العلم أنّه على مستوى الأجراء المنتفعين بتذاكر المطاعم، تعتبر قيمة التذاكر الممنوحة لهم دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد ما لم يكن الأجراء ملزمين بـالبقاء في أمـاكن العمل خارج أوقات العمل ومـا لم يتمّ دفعها من الصندوق الاجتماعي للشركة أو من الأرباح التي خضعت للضريبة أو المعفاة منها.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.