L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 179/2024 · 07/11/2024

حول إثبات نمو الثروة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول إثبات نمو الثروة  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جوان 2024  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم لمراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2022 قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية بمطالبتكم بتبرير نمو ثروتكم طبقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.