L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 215/2024 · 26/12/2024

حول طلب إيضاحات جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تعرضتم لخطأ مادي عند إيداع تصريح المؤجر من قبل حريفكم شركة ******** حيث أن الشركة المذكورة قامت بإدراج المبالغ المدفوعة لكم بالملحق عدد 05 في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.