L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 204/2024 · 26/12/2024

حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ديسمبر 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه قد تم إدراجكم ضمن النظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع الفواكه الجافة وتطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري . وجوابا يشرفني إحاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.