من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ديسمبر 2024
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه قد تم إدراجكم ضمن النظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع الفواكه الجافة وتطلبون إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري .
وجوابا يشرفني إحاط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.