من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 نوفمبر 2024
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله وجود معرّف جبائي ثاني يحمل نفس اسم الجمعية الأم وينشط في ولاية مدنين وتطلبون التدخل قصد حل الإشكال لغلق هذا المعرف، يشرفني إحاطتكم علما أنّكم مدعوون لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.