L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 180/2024 · 25/11/2024

حول طلب إيضاحات جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تمارسون مهنة المحاماة وأنّ مصالحنا طالبتكم بدفع خطية قدرها 200 دينار عند إيداعكم للتصريح الشهري لشهر سبتمبر 2024 وذلك لعدم قيامكم بالتصريح عن بعد وتطلبون التدخل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.