L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 217/2025 · 05/02/2025

حول إمكانية إعادة الانتفاع بامتياز جبائي بعد أن تم الغاؤه من خلال مراجعة جبائية وابرام صلح بخصوصه

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول إمكانية إعادة الانتفاع بامتياز جبائي بعد أن تم الغاؤه من خلال مراجعة جبائية وابرام صلح بخصوصه  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 سبتمبر 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة *** قد خضعت لمراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.