من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول إمكانية إعادة الانتفاع بامتياز جبائي بعد أن تم الغاؤه من خلال مراجعة جبائية وابرام صلح بخصوصه
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 سبتمبر 2024
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة *** قد خضعت لمراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.