من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 ديسمبر 2024
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تخضعون للنظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في حلاق للرجال بداية من تاريخ انطلاق النشاط 01 أكتوبر 2024 وتطلبون تمكي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.