L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 02/2025 · 14/01/2025

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 ديسمبر 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تخضعون للنظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في حلاق للرجال بداية من تاريخ انطلاق النشاط 01 أكتوبر 2024 وتطلبون تمكي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.