L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 343/2018 · 09/02/2018

Autorisation donnée à une entreprise pour rembourser les retenues à la source sur les salaires (5.000 dinars) dans le cadre de l’article 73 de la loi de finances 2014

  من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة: - المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.