من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة:
- المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.