من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان صفقات اشغال ممولة من قبل الدولة و مؤسسات اجنبية مقرضة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2012
تضمن مكتوبكم المشار اليه اعلاه أن مؤسستكم تتولى إبرام صفقات عمومية مع الدولة. ويتم خلاص قسط من هذه الصفقات من قبل مؤسسات أجنبية مقرضة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.