مذكرة خاصة عدد 353 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المتوقفة عن النشاط تملك محلات صناعية قامت بكرائها لفائدة مؤسسات صناعية وطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع رقم المعاملات المتأتي من معينات الكراء للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.