L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 178/2025 · 19/02/2025

طلب توضيحات حول أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ديسمبر 2024  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ منوّبكم السيد ********** قد أبرم مع السيد ************* وعد بيع مشروط بقرض بنكي وباعتبار أنّ منوّبكم لم يتمكن من الحص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.