من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ديسمبر 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ منوّبكم السيد ********** قد أبرم مع السيد ************* وعد بيع مشروط بقرض بنكي وباعتبار أنّ منوّبكم لم يتمكن من الحص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.