L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 197/2025 · 21/02/2025

حول تطبيق الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 نوفمبر 2024  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تبعات الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية على الأعوان المنتفعين بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.