من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 نوفمبر 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تبعات الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية على الأعوان المنتفعين بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.