من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية .
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 جانفي 2013.
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة تعتزم تقديم خدمات تتمثل في توفير وسائل نقل "تاكسي" مستقلة لفائدة حرفائها. وتتولى الشركة فوترة خدمات النقل مع إضافة عمولة تساوي 7% من مصاريف النقل لحرفائها، ودفع مصاريف الن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.