من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لتذاكر الأكل
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 جانفي و 20 فيفري 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة *********************** تتحمّل تمويل النفقات المتعلقة باقتناء تذاكر الأكل لفائدة أعوانها، مبينين أن مجلس الإدارة وافق على إحالة التص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.