L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 225/2025 · 06/03/2025

حول النظام الجبائي لتذاكر الأكل

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لتذاكر الأكل  المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 جانفي و 20 فيفري 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة *********************** تتحمّل تمويل النفقات المتعلقة باقتناء تذاكر الأكل لفائدة أعوانها، مبينين أن مجلس الإدارة وافق على إحالة التص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.