من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمجمع المهني المشترك للخضر
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2024
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمجمع المهني المشترك للخضر مبينة أنه لا يوزع مرابيح ويمارس جميع أنشطته لأهداف تنموية وغير ربحية، يشرفني إعلامك أنه طب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.