من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالمرسوم عدد 28 لسنة 2011
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 لم يحدّد نسبة لإعفاء المداخيل أو الأرباح المصرح بها من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.