من وزيرالمالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 ديسمبر 2012.
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أنه في إطار التثبت في الفواتير الصادرة عن إحدى شبكات التوزيع الكبرى بتونس، تبين أنها تتولى توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات بيع جميع المواد الغذائية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.