من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لأرباح موزعة متأتية من شركة فرنسية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 جوان 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل أن أرباح الأسهم المتأتية من الخارج والراجعة إلى شركة مقيمة بتونس تخضع للضريبة على الشركات بتونس أم لا وما هو مآل الخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.