L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 986/2014 · 01/07/2014

حول الخصم من المورد

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن مصحات تصفية الدم تشكو صعوبات مالية باعتبار أنه لم تتم مراجعة تعريفة خدماتها منذ سنة 1977 مبينين أن خضوعها إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات المحدد بنسبة 1.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.