من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن مصحات تصفية الدم تشكو صعوبات مالية باعتبار أنه لم تتم مراجعة تعريفة خدماتها منذ سنة 1977 مبينين أن خضوعها إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات المحدد بنسبة 1.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.