L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 985/2014 · 01/07/2014

حول مدى اعتبار خدمات مضمنة بعقد كمساعدة فنية

من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع : حول مدى اعتبار خدمات مضمنة بعقد كمساعدة فنية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر الخدمات موضوع العقد المبرم بين الشركة السياحية والفندقية « **** » وشركة « **** » المصاحب لمكتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.