من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول مدى اعتبار خدمات مضمنة بعقد كمساعدة فنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر الخدمات موضوع العقد المبرم بين الشركة السياحية والفندقية « **** » وشركة « **** » المصاحب لمكتو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.