مشروع اتفاقية بين تونس ومكتب ****************** حول فتح مكتب بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 7 جانفي 2015
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : مشروع اتفاقية بين تونس ومكتب […] حول فتح مكتب بتونس
المراجع : - إحالتكم عدد 734 بتاريخ 28 نوفمبر 2014 - مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 3312 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 - مكتوبكم عدد 992 بتاريخ 25 نوفمبر 2013
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بطلب إبداء الرأي حول المراسلة الصادرة عن رئيسة فرع مكتب […] لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط المتضمنة ملاحظات الجانب الأممي حول بعض النقاط التي طرحها الجانب التونسي بخصوص مشروع اتفاقية المقرّ بين تونس ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والرامية إلى حذف جملة من الأحكام التي لا تتماشى مع مقتضيات اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 13 فيفري 1946، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يتبيّن أنّ ملاحظات الجانب الأممي على المستوى الجبائي تتمثل في طلب الإبقاء على الامتيازات الواردة بمشروع الإتفاقية وهي التالية:
- الفصل XIII: إعفاء موظفي المكتب الحاملين للجنسية التونسية من الضريبة على الدخل باعتبار أنّ الفصل 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1946 لم يستثنهم من الإعفاء المذكور وأنّ الجانب التونسي لم يبد أيّ تحفظ في هذا الصدد عند المصادقة على الاتفاقية المذكورة وإعفاء أزواج الموظفين وأفراد عائلاتهم من الضريبة على المداخيل وعلى الممتلكات،
- الفصل XVI: منح مسدي الخدمات للمكتب نفس الامتيازات التي ينتفع بها موظفيه،
وعلى هذا الأساس، وبالرجوع إلى مقتضيات إتفاقية الأمم المتحدة المبرمة بتاريخ 13 فيفري 1946، يقترح ما يلي:
Page 2
1- الموافقة على منح موظفي مكتب […] بما في ذلك الموظفين من ذوي الجنسية التونسية الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور والمكافآت الراجعة لهم في هذا الإطار وحذف الإعفاء بالنسبة للقرين وأفراد العائلة والإعفاء بعنوان المداخيل والممتلكات الأخرى باعتبار أنّ الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 18 من الاتفاقية المذكورة يشمل الأجور والمرتبات الراجعة إلى الموظفين فقط. كما يتجه الرأي إلى تغيير لفظة "أعوان" الواردة بعنوان الفصل XIII بلفظة "موظفين" وذلك في إطار الملاءمة مع أحكام الإتفاقية المذكورة.
وبالتالي، يقترح إعادة صياغة الفقرة ( c ) من الفصل XIII من مشروع الإتفاقية كما يلي:
Article XIII Fonctionnaires du Bureau
( c ) exemption de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies .
2- عدم منح مسدي الخدمات لفائدة المكتب الإعفاءات الممنوحة للموظفين باعتبار أنّ هذا الإعفاء غير منصوص عليه بإتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه.
والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.