من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكلاؤكم يقومون بجمع منح التأمين من المؤمن لهم مقابل عمولة ثم يحولون المبالغ المجمعة لفائدتكم بعد اقتطاع عمولاتهم صافية من الخصم من المورد المطبق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.