من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : توضيحات جبائية حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ البنك التونسي للتضامن بوصفه مؤسسة مالية عمومية يتولّى في إطار تمويل المشاريع الصغرى إصدار أذون تزوّد بالتجهيزات اللازمة للمنتفعين بالمشاريع ويقوم بخلاص ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.