توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 16 جوان 2014 893
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجمع "[…]" الذي يتكوّن من خمسة شركات مصدّرة كليا مختصّة في قطاع النّسيج يواجه عدّة إشكاليات انجرّت عن تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف.
فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل المذكور أعلاه وذلك فيما يتعلق خاصة بالنقاط التالية:
- هل يقع إدراج الساعات الإضافية في احتساب الأجر السنّوي الصافي المحدّد بـ5.000 دينار،
- هل تندرج الساعات الإضافية ضمن قائمة الإعفاء الضريبي،
- هل أنّ المكافآت على الساعات الإضافية تختلف عن قيمة الساعات الإضافية؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 د الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء، الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
ولا تحتسب بالتالي، عند تحديد هذا المبلغ المنح والمكافآت غير المنتظمة على غرار منحة المردودية أو الإنتاج والمكافآت مقابل الساعات الإضافية باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة كحاجيات الإنتاج مثلا .
ويضبط مبلغ 5000د السنوي الصافي على أساس الأجر الأساسي والمنح والمكافآت المنتظمة تطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك الأعباء العائلية.
وإذا لم يتجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ ضبطه أعلاه، يعفى الدخل المذكور من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
ويعتبر أن الدخل السنوي الصافي لم يتجاوز حد 5000 د ويبقى مؤهلا للانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد إذا تمّ تجاوز الحد المذكور تبعا لحصول الأجراء على مكافآت غير منتظمة على غرار منح المردودية أو الإنتاج أو المكافآت مقابل الساعات الإضافية.
بالتالي، وفي صورة إجراء الخصم من المورد على الأجراء تبعا لحصولهم على منح ومكافآت غير منتظمة، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه بعد إيداعهم للتصريح السنوي بالضريبة على الدخل باعتبار أن الأجور الراجعة لهم بما في ذلك المكافآت والمنح غير المنتظمة معفاة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد. ولا يمكن للمؤجر القيام بأي تسوية بهذا العنوان.
هذا وتجدر الإشارة أنه في صورة تجاوز الأجر السنوي الصافي المحدد على أساس الأجر الأساسي والمنح والمكافآت المنتظمة 5000 د، فإن الأجر المذكور لا ينتفع بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 حيث يبقى الأجراء المعنيون خاضعين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان على أساس أجرهم السنوي الجملي أي بما في ذلك المكافآت والمنح غير المنتظمة .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.