من وزير المالية
إلى
الموضوع : استفسار جبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول النقاط التالية :
- هل يمكن لشركة ناشطة في تجارة الأجهزة الكهربائية أن تطرح لغاية ضبط قاعدة الضريبة ثمن تكلفة أجهزة وقع إهداؤها إلى الحريف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.