مذكرة خاصة عدد 365 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم التأكيد على أن القيمة الزائدة التي يحققها شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وله مداخيل عقارية والمتأتية من التفويت في عقار ملحق بموازنة؛ تدمج ضمن النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.