L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1796/2015 · 17/09/2015

حول منحة الانقاذ

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول منحة الانقاذ  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 سبتمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الجدول الملحق بالنظام الأساسي لأعوان الديوان ينص على إسناد منحة إنقاذ حددت بـ 10% من مبلغ الدين المدفوع من قبل الباخرة دون اعتبار الأداءات فطلبتم معرفة ما المقصود بعبارة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.