من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول منحة الانقاذ
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الجدول الملحق بالنظام الأساسي لأعوان الديوان ينص على إسناد منحة إنقاذ حددت بـ 10% من مبلغ الدين المدفوع من قبل الباخرة دون اعتبار الأداءات فطلبتم معرفة ما المقصود بعبارة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.