مذكرة خاصة عدد 74 بتاريخ 20 جانفي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه وبمقتضى عقد قرض مسجل بقباضة معاليم التسجيل ببنك "س" بتاريخ 4 أكتوبر 2005، منح البنك لفائدة شركة "آ"، قرضا طويل الأجل، ولتوثقة وضمان خلاص القرض المشار إليه أعلاه أسندت المقترضة لفائدة البنك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.